النظام الداخلي للمكتبة

الفقرة الأولى: أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المنظمة لسير العمل بالمكتبة المركزية.

المادة الثانية: الدخول إلى المكتبة المركزية والإستفادة من خدماتها مفتوح لـ:

أ- الأساتذة والطلبة المسجلين بصفة منتظمة في المكتبة المركزية.

ب- الأشخاص المرخص لهم من طرف مسؤول المكتبة ( أساتذة – جامعيين – طلبة – باحثين – موظفين )

المادة الثالثة: إن عطل وإجازات المكتبة الجامعية هي نفسها عطل وإجازات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

المادة الرابعة: تمنح لرواد المكتبة (الطلبة) بطاقة مكتبة في بداية كل سنة جامعية، هذه البطاقة شخصية ويلزم إستظهارها وتقديمها للإستفادة من خدمات المكتبة.

الفقرة الثانية:

العنـــوان الأول: الإعــارة الداخلية (المطالعة في عين المكان)

المادة الخامسة: قاعات المطالعة بالمكتبة مفتوحة طيلة أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية.

المادة السادسة: قاعات المطالعة مكان عمل وتفكير فالتزام الهدوء مطلوب وضروري.

المادة السابعة: للطالب الحق في إستعارة عنوانين (وثيقتين) على الأكثر.

المادة الثامنة: يمنع منـعا باتا:

– الدخول إلى مخازن المكتبة وأخذ الوثائق من على الرفوف.

– تشويه الكتب أو إستنساخ الرسوم والخرائط واللوحات والصور.

– وضع الملابس، المحافظ، المظلات والرزم فوق الطاولات.

– التدخين، الأكل واستعمال الهاتف داخل قاعات المطالعة.

– القيام بأعمال أو تصرفات تخل بالأخلاق والآداب العامة، وكل ما من شأنه عرقلة سير العمل بالمكتبة

المادة التاسعة: كل إخلال أو عرقلة لحسن سير المكتبة يؤدي بمرتكبه، وحسب درجته إلى :

  • الأمر بمغادرة المكان.
  • الإقصاء من المكتبة الجامعية.

المادة العاشرة: إن أي طالب يأخذ الوثيقة (الكتاب) دون ترخيص يتعرض للإقصاء من الإعارة لمدة أسبوع على الأقل.

المادة الحادية عشر: كل شخص شوه كتابا أو ضيعه يلزم بتسديد قيمته مضاعفة حسب القانون (03 مرات) ويتعرض للطرد.