النظام الداخلي للمكتبة
الفقرة الأولى: أحكام عامة
المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المنظمة لسير العمل بالمكتبة المركزية.
المادة الثانية: الدخول إلى المكتبة المركزية والإستفادة من خدماتها مفتوح لـ:
أ- الأساتذة والطلبة المسجلين بصفة منتظمة في المكتبة المركزية.
ب- الأشخاص المرخص لهم من طرف مسؤول المكتبة ( أساتذة – جامعيين – طلبة – باحثين – موظفين )
المادة الثالثة: إن عطل وإجازات المكتبة الجامعية هي نفسها عطل وإجازات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
المادة الرابعة: تمنح لرواد المكتبة (الطلبة) بطاقة مكتبة في بداية كل سنة جامعية، هذه البطاقة شخصية ويلزم إستظهارها وتقديمها للإستفادة من خدمات المكتبة.
الفقرة الثانية:
العنـــوان الأول: الإعــارة الداخلية (المطالعة في عين المكان)
المادة الخامسة: قاعات المطالعة بالمكتبة مفتوحة طيلة أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية.
المادة السادسة: قاعات المطالعة مكان عمل وتفكير فالتزام الهدوء مطلوب وضروري.
المادة السابعة: للطالب الحق في إستعارة عنوانين (وثيقتين) على الأكثر.
المادة الثامنة: يمنع منـعا باتا:
– الدخول إلى مخازن المكتبة وأخذ الوثائق من على الرفوف.
– تشويه الكتب أو إستنساخ الرسوم والخرائط واللوحات والصور.
– وضع الملابس، المحافظ، المظلات والرزم فوق الطاولات.
– التدخين، الأكل واستعمال الهاتف داخل قاعات المطالعة.
– القيام بأعمال أو تصرفات تخل بالأخلاق والآداب العامة، وكل ما من شأنه عرقلة سير العمل بالمكتبة
المادة التاسعة: كل إخلال أو عرقلة لحسن سير المكتبة يؤدي بمرتكبه، وحسب درجته إلى :
- الأمر بمغادرة المكان.
- الإقصاء من المكتبة الجامعية.
المادة العاشرة: إن أي طالب يأخذ الوثيقة (الكتاب) دون ترخيص يتعرض للإقصاء من الإعارة لمدة أسبوع على الأقل.
المادة الحادية عشر: كل شخص شوه كتابا أو ضيعه يلزم بتسديد قيمته مضاعفة حسب القانون (03 مرات) ويتعرض للطرد.



